الشيخ محسن الأراكي
132
كتاب الخمس
الأُولى : ما ورد فيها عنوان الغنيمة ، من قبيل : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة . الثانية : ما ورد فيها عنوان الفائدة ، من قبيل " الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " وفي حكمه ما ورد فيه التعبير " أمتعتهم وضياعهم " فإنّ الفائدة إمّا متاع أو ضِياع ، وكذا ما ورد بتعبير : " كلّ ما يملك " . الثالثة : ما ورد فيها تعداد موارد وجوب الخمس ، من قبيل : " الخمس في خمسة أشياء : في المعادن والكنوز والغنيمة و . . . " أو ورد فيها التعرض لمورد خاص من موارد وجوب الخمس جواباً عن سؤال السائل عن خصوص ذلك المورد . أمّا الطائفتان الأُولى والثانية ، فمفادها الإطلاق كما هو واضح ، وقد سبق أن وضّحنا كون المراد بالغنائم في الرواية مطلق الفائدة . وأمّا الطائفة الثالثة : فظاهرها بيان مصاديق الغنيمة أو الفائدة التي يتعلّق بها الخمس ، وليس مفادها بيان العنوان الكلّي الذي تعلّق به وجوب الخمس ليستظهر منها المعارضة مع الروايات من الطائفة الأُولى والثانية ؛ ليجمع بينهما بالتقييد على أساس وحدة المطلوب . ثانياً : جاء في بعض الروايات الصحيحة حصر موضوع الخمس بالغنائم خاصّة ويدور الأمر في المراد بالغنائم فيها بين مطلق الفائدة وخصوص الغنيمة الحربيّة . ولا مجال للاحتمال الثاني ؛ لكون عدم اختصاص موضوع الخمس بالغنيمة الحربيّة من المسلّمات بين كافة المسلمين ، مع أنّ الرواية صريحة في الحصر والاختصاص ، فيتعيّن الاحتمال الأوّل . ثمّ إنّ هناك روايات أُخرى صحيحة - أيضاً - ورد فيها عنوان الغنيمة في عرض عناوين أُخرى كالمعادن والغوص والكنز وغيرها ، ولا شكّ في أنّ المراد بالغنيمة في أمثال هذه الروايات هو الغنيمة بمعناها الخاص ، أي الغنيمة الحربيّة ؛ لأنّ